السيد اليزدي
636
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
في التحريم الأبدي ، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد . ( مسألة 3 ) : لو تزوّج في حال الإحرام ولكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة ، هل يوجب التحريم أو لا ؟ الظاهر ذلك ؛ لصدق التزويج فيشمله « 1 » الأخبار ، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب . ( مسألة 4 ) : لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله ؟ بنى على « 2 » عدم كونه فيه ، بل وكذا لو شكّ في أنّه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال ، وحينئذٍ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من يدّعي الصحّة ؛ من غير فرق بين جهل التأريخين أو العلم بتأريخ أحدهما ، نعم لو كان محرماً وشكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أو لا ، لا يجوز له التزويج ، فإن تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه « 3 » أبداً ، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام . ( مسألة 5 ) : إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ، ثمّ انكشف فساد إحرامه صحّ العقد ولم يوجب الحرمة ، نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده « 4 » ثمّ تزوّج ففيه وجهان ؛ من أنّه قد فسد ، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه .
--> ( 1 ) - فيه إشكال . ( 2 ) - أيبنى على صحّته ، وكذا فيما يتلوه على الأقوى . ( 3 ) - مع علمه بالحرمة ، وإنّما تكون الحرمة في الظاهر ما لم ينكشف الخلاف . ( 4 ) - لكنّه فرض غير واقع ، وما هو محلّ الكلام هو فساد الحجّ في بعض الموارد لا فسادالإحرام ، فإنّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ .